البوصلة- خاص
أعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز الأربعاء ، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، بالتزامن مع دعوة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني.
وفي قراءة مختصة حول قانون الدفاع رقم 6 ، قدم المحامي أحمد عزام صيام عبر حسابه على فيسبوك، توضيحات تلخصت بالنقاط التاليه:
الشركات المصرح لها العمل يعطى العامل فيها راتبه بشكل كامل والتفاوض بينهما على اقتطاع ما نسبته 30٪ من الراتب وبالتراضي. الأعمال التي تتم عن بعد بشكل كامل يعطى العامل راتبه بشكل كامل.
العمل الإضافي ان وجد في الأعمال التي تتم عن بعد يعطى للعامل وفق قانون العمل. الشركات الغير عاملة والغير مصرح لها بالعمل يعطى العامل فيها 50٪ من راتبه على ان لا يقل عن الحد الأدنى من الرواتب وفق قانون العمل.
الشركات التي لا تستطيع دفع الرواتب للعمال يحق لها تقديم طلب وقف الشركة و/أو المؤسسة عن القيام بأعمالها للجنة ليتم دراسة الوقف وإيجاد الحلول لذلك.
إلغاء فصل العامل او اقالته من العمل من بعد تاريخ 18/3/2020.
وبحسب صيام يتبر الخلاصة من القانون هو “نقل العبء بشكل كامل على الشركات والمؤسسات دون تحمل الحكومة تبعية تلك الأعباء مع صاحب العمل تجاه العمال مع توقف العمل وخصوصا في الأعمال الغير مصرح لها العمل في هذه الفترة”
ويقسم أمر الدفاع 6 إلى ما يلي:
** الأجور خلال فترة العطلة:
** يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020
** لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجراً إضافيا عن عملهم خلال الفترة 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 إلا إذا كلفوا به
** القطاعات أو المؤسسات أو المنشآت المستثناة من القطاع الخاص أو أي جهة أخرى من قرار التعطيل يصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين
** لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى ممارسة أعمالها ” عن بعد ” بشكل كلي او جزئي
** ستصدر تعليمات لتنظيم العمل المرن “عن بعد”
** أجور العاملين بعد 1 نيسان:
** يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة
** يجوز الاتفاق بارادة العامل الحرة على تخفيص أجرة على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30%
** يستحق العاملون الذين يقومون باداء اعمالهم “عن بعد” بشكل كلي في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم
** يستحق العاملون “عن بعد” بشكل جزئي في المؤسسات والمنشات المصرح لها أو تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة
** لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد على ان لا يقل الاجر عن الحد الادنى للاجور
** صاحب العمل غير القادر دفع الأجور على في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً
** وقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة
** لا يجوز لصاحب العمل الذي أوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف
** ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة، ولا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل
** توضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة
** يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية
** حوافز تشجيعية لاصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالاضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية
** عمال المياومة:
** الحكومة تسعى وعلى ضوء امكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم
** لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل
** على كل صاحب العمل قام باجبار اي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل بإعادتهم خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية
** كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/3/2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً
** اعادة النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري
العقوبات :
** إغلاق المنشأة لـ 60 يوماً على من يرتكب عقوبات فتح المنشأة دون الحصول على الموافقات المنصوص عليها بأمر الدفاع، ومن يخالف الأحكام الأخرى يترتب عليه غرامة قدرها 3 ألاف دينار وحبس لمدة تصل حتى 3 سنوات.



