مطالبات للضمان بتفعيل “نص قانوني” متعلق بحوادث العمل

مطالبات للضمان بتفعيل “نص قانوني” متعلق بحوادث العمل

رصد – البوصلة

أكد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أنّ قانون الضمان الاجتماعي ألزم المُنشآت الخاضعة لأحكامه بتوفير تدابير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل والالتزام بشروطها ومعاييرها.

ولفت الصبيحي في منشور له، رصدته “البوصلة“، أنّ القانون فَرضَ على المنشآت المخالفة تحمُّل تكاليف العناية الطبية التي يحتاجها المؤمّن عليه المُصاب في حال وقعت إصابته نتيجة مخالفة المنشأة للالتزام المذكور، أي إذا وقعت الإصابة نتيجة عدم توفير أدوات السلامة والصحة المهنية وتدابيرها ومعاييرها التي نصّت عليها التشريعات.

واستدرك الصبيحي بالقول: أما العناية الطبية للمصاب التي يتم إلزام المنشأة بتحمُّلها في هذه الحالة فتشتمل على تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج والعودة، وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة.

وشدد خبير التأمينات الاجتماعية على أنّ المطلوب اليوم، أن تقوم مؤسسة الضمان بتفعيل هذا النص القانوني والتثبّت من حوادث وإصابات العمل وفيما إذا وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط السلامة والصحة المهنية. وبالتالي إلزام المنشآت المخالفة بتحمّل هذا العبء المالي في حال وقوع أي إصابة نتيجة إخلالها ببيئة السلامة والصحة المهنية المطلوبة، ليكون ذلك رادعاً للمنشآت المتهاونة، ومن أجل الحفاظ على سلامة وحياة العمال.

من المسؤول عن ارتفاع أعداد الوفيات بإصابات العمل؟

من جانبه حمّل مدير «بيت العمال» حمادة ابو نجم، مسؤولية ازياد اعداد الوفيات الناتجة عن اصابة عمل الى انخفاض اعداد مفتشي وزارة العمل، بحيث لا يتراوح عددهم ما بين 10 الى 15 مفتشا لا يستطيعون مراقبة وتفتيش اكثر من 180 الف منشآة بالمملكة.

وقال في تصريحاته لـ “الرأي” ان قانون العمل نص على وجود لجنة ومشرف للسلامة المهنية دورهم وضع قواعد الحمايات والوقاية من اخطار العمل واضراره ولديهم مسؤولية مع صاحب العمل لضمان عدم حصول اصابات عمل، مضيفا ان لوزارة العمل دورا في مراقبة توفر قواعد واجراءات السلامة والوقاية في المنشآة بالاضافة الى دورها حال حصول اصابة عمل في التحقيق حول طبيعة الحادث واسبابه وهي التي تحدد من اين جاء التقصير هل هو من صاحب العمل بعدم توفر وسائل الحماية والوقاية، ام تقصير من العامل نفسه بعدم استخدامه وسائل الحماية او مخالفته لهذه الشروط..

وقال ان اصابة العمل مغطاة بقانون الضمان الاجتماعي فهنالك لجان بمؤسسة الضمان الاجتماعي تدرس كل حالة اصابة عمل على حدى وتحدد بعدها قيمة التعويض سواءا في حالة الوفاة او الاصابة، لافتا الى أن الدور الاساسي لوزارة العمل في الرقابة والتفتيش ويجب ان يكون لها دور في التحقيق والتأكد عن سبب الحادث لالحقاق الحق والتأكد من عدم تكراره فيما بعد.

واكد ان هنالك تعليمات وانظمة جديدة صدرت مؤخرا لنظام معدل لشروط تشكيل لجان ومشرفي السلامة ونظام اخر لشروط الوقاية والحماية وهذه الانظمة ستقر قريبا لافتا الى اهمية تطبيق هذه الانظمة على ارض الواقع وان لا تبقى انظمة لا تطبق، مشيرا إلى أن قانون العمل اوجد عقوبات على المنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية تبدأ من الغرامات حسب نوع المخالفة وهذه الغرامات تحدد قيمتها من قبل لجان مختصة حال ثبات تقصيرها وعدم التزامها بالشروط بموجب التعليمات والانظمة.

(البوصلة)

اقرأ أيضاً

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
Email